السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
467
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان ( أرواحنا له الفداء ، وعجّل اللّه تعالى فرجه ) ( 1 ) .
--> ( 1 ) وهو أول صدام مسلح بين الرسول صلّى اللّه عليه وآله بين المشركين يوم 17 رمضان في السنة الثانية من الهجرة ، وقد انتهى الحرب بالنصر والفوز العظيم للنبي صلّى اللّه عليه وآله وللمسلمين ، وقد ترك المشركون المنهزمون وراءهم أموالا طائلة فجمعها المنتصرون من المسلمين ، وكانت غنيمة لهم ، وفيه نزلت آية الخمس ، مجمع البيان 4 : 544 . ( 2 ) قال الشيخ قدّس سرّه في الخلاف 2 : 222 كتاب الفيء وقسمة الغنيمة : « عندنا أن الخمس تقسّم ستة أقسام ، سهم للّه ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبي عليه السّلام وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة . . . » ثم نقل أقوال فقهاء العامة إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة المحقة وأخبارهم ، فراجع نفس المصدر م 37 و 38 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 12 : 374 وفي ص 376 يظهر منه دعوى عدم الخلاف عند توجيه كلام ابن الجنيد ، فلاحظ . ( 4 ) جواهر الكلام 16 : 87 .